و أما من حيث المنتهى و العود إلى بلاده فان فرضنا انه أقام سنتين في مكة و استطاع و أراد الرجوع و العود إلى بلده ، و لكن لو صرف المال في اعمال الحج و مقدماته من الذهاب إلى عرفات و العود إلى مكة لا يتمكن من العود إلى بلده فحينئذ يقع الكلام في انه هل يعتبر القدرة على العود إلى بلاده في حصول الاستطاعة أم لا ؟ ، و لا يخفى : انه لم يتعرض في شيء من الروايات إلى ذلك أصلا ، و انما ذلك امر عرفي مأخوذ في الاستطاعة حسب المتفاهم العرفي المستفاد من القدرة على السفر إلى بلد من البلدان ، فلو قيل : ان شخصا قادر على السفر إلى كربلاء لزيارة الحسين ( ع ) يفهم العرف منه انه قادر على الذهاب و الاياب ، و أما من كان قادرا على الذهاب فقط فلا يصدق عليه انه قادر على ذلك السفر ، فالقدرة على الذهاب و الاياب مأخوذة في الاستطاعة بحسب الفهم العرفي المرتكز في الاذهان و مجرد القدرة على الذهاب لا يكفي في صدق الاستطاعة .و هل يكفي تمكنه من الرجوع إلى محل أقامته و هو مكة أو يعتبر قدرته على العود إلى بلاده ؟ .أما إذا كان عازم على العود إلى بلاده فلا كلام و اما لو كان عازما على العود و لا يكفي ماله للعود بحيث لو صرفه في الحج لا يتمكن من العود ، فمقتضى كلام المصنف وجوب الحج عليه و ان حاله حال أهالي مكة ، و مقتضى كلام صاحب الجواهر عدم وجوب الحج عليه ، لاعتبار تمكنه من العود إلى بلده .و الصحيح ما ذهب اليه في الجواهر لان اقصى ما يدل عليه النص هو الانقلاب في فرض الحج لا الانقلاب في الشروط ، و تنزيله منزلة أهالي مكة إنما هو بلحاظ نفس الاعمال و الافعال لا الشروط ،