بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ) ( 1 ) .و المتفاهم منه جواز الاحرام من أي ميقات شاء ، لعدم خصوصية لذات عرق ، أو عسفان فان المستفاد منه بحسب الفهم العرفي جواز الخروج إلى ميقات من المواقيت ، و ان لم يكن ميقات بلده و أهله ، و الرواية قد اشتملت على التجاوز عن ذات عرق و التجاوز على عسفان و لم يعلم لنا إلى الآن ان عسفان واقع في أي مكان و بأي مقدار يبعد عن مكة ، و كيف يحرم منه مع انه ليس من حدود الحرم و لا من المواقيت ، و لكن ذلك ضائر في دلالة الرواية على التخيير .و قد روي ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) اعتمر ثلاث عمر أحدها من عسفان ) ( 2 ) و أما القول الآخر و هو الاحرام من أدني الحل فتدل عليه جملة من الاخبار ، أهمها صحيح الحلبي قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) لاهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال ( ع ) : لا ليس لاهل مكة ان يتمتعوا قلت : فالقاطنون بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما 1 - الوسائل : باب 22 المواقيت ، ح 2 .2 - ذات عرق : مهل أهل العراق و هو الحد بين نجد و تهامة .و قيل : عرق جبل بطريق مكة و منه ذات عرق .عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة و مكة .و قيل : عسفان بين المسجدين و هي من مكة على مرحلتين ، و قيل قرية بها نخيل و مزارع على ستة و ثلاثين ميلا من مكة و هي حد تهامة و قد غزا النبي صلى الله عليه و آله بني لحيان بعسفان .الجعرانة : مكان فيه ماء بين الطائف و مكة .و هي إلى مكة أقرب نزلها النبي صلى الله عليه و آله عند رجوعه من غزاة حنين و أحرم منها .معجم البلدان