معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إثبات الوجوب و الجواز .

فمقتضى ما تقدم من الروايات المعتبرة الثلاث وجوب الحج عليه إذا بقي إلى يوم التروية ، و لو كنا نحن و هذه الروايات لقلنا بالوجوب و لكن الظاهر : انه لا يمكن الالتزام بالوجوب فانه مضافا إلى الاجماع المدعى على الخلاف ، قد دل بعض النصوص المعتبرة على جواز الخروج حتى يوم التروية مثل صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال : لا بأس و ان حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم ، و ان الحسين بن علي ( عليهما السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمرا ) ( 1 ) .

و في الرواية و ان لم يصرح بجواز الخروج يوم التروية و لكن يظهر من استشهاد الصادق ( عليه السلام ) بقضية خروج الحسين ( ع ) ان ذلك من باب تطبيق الكبرى على الصغرى و ان خروجه ( ع ) يوم التروية كان جائزا في نفسه ، و استشهاده بفعل الحسين ( عليه السلام ) دليل على جواز الخروج سواء كان الحسين ( عليه السلام ) مضطرا كما في كتب المقاتل و التواريخ أم لا .

و أوضح من ذلك دلالة معتبرة معاوية بن عمار ، ( قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) من أين افترق المتمتع و المعتمر ؟ فقال : ان المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين ( عليه السلام ) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يرحون إلى منى ، و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج ) ( 2 ) .

و إنما كانت هذه الرواية أوضح باعتبار ذيلها ( و لا

1 - ( 2 ) الوسائل : باب 7 العمرة ، ح 2 و 3 .

/ 576