النيابة الصب
( مسألة 4 ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون ( 1 ) فيشكل عدم جواز النيابة عنهم ، إذ لا مانع من الاحسان إليهم بالحج كما لا مانع من الاحسان إليهم بالصدقات و الاعمال الخيرية ، لامكان تقرب الكافر و لو بالتخفيف في عقابه و عذابه .هذا فيما إذا لم يكن معاندا لاهل البيت ( ع ) كالكثير منهم خصوصا ؟ المستضعفين منهم بل بعضهم يوالي أهل البيت ( ع ) .و أما إذا كان معاندا فيدخل في الناصب الذي لا يحج عنه إلا إذا كان أبا للنائب كما في لنص ( 1 ) .و ربما يتوهم : ان الناصب إذا لم تصح النيابة عنه مع كونه مسلما بحسب الظاهر لاعتقاده النبوة ، فلا تصح من الكافر أيضا بطريق أولى لانه ممن حاد الله و رسوله .و فيه ان الناصب المعاند لا ريب في كونه اخبث و أشد بعدا من الله تعالى ، و قد ورد في النص الصحيح ان الناصب لنا أهل البيت شر اليهود و النصارى و المجوس ( 2 ) .و بالجملة : ان تم انصراف ادلة النيابة عن الكافر فهو و الاصل عدم مشروعية النيابة عنه لان الفعل الصادر من النائب على وجه النيابة عن الكافر عبادة نشك في مشروعيتها و الاصل عدمها ، و إن لم يتم الانصراف - كما لا يبعد - فلا بأس بجواز النيابة عنه لامكان انتفاعه و لو بالتخفيف في عقابه في الاخرة .( 1 ) اما جواز النيابة من الصبي المميز فلعدم قصور في ادلة النيابة1 - الوسائل : باب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .2 - الوسائل : باب 11 من أبواب الماء المضاف ح ؟ 5 .