بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يجوز له الاكتفاء بذلك .و يشهد لما ذكرنا عدة من الروايات ، منها : موثقه سماعة ، ( قال : من حج معتمرا في شوال و من نيته ان يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و ان أقام إلى الحج فهو متمتع ) ( 1 ) و مورد الرواية من لم يكن مريدا و قاصد الحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده و لكن من باب الاتفاق أقام و بقي إلى الحج فحينئذ حكم ( ع ) بانقلاب عمرته إلى عمرة التمتع ، و أما إذا كان قاصدا للحج من الاول فلا تشمله الرواية .و منها : صحيحة معاوية بن عمار الدالة على ان المتعة مرتبطة بالحج و ان المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء كما اعتمر الحسين ( ع ) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية ، ثم ذكر ( ع ) أخيرا ( و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج ) ( 2 ) .و المستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريدا للحج و قاصدا اليه .و منها : صحيحة الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ( انه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم الا بالحج لانا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و أنتم إذا قدمتم ؟ من العراق فاهل الهلال فلكم ان تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( 3 ) .و قد دلت الصحيحة على انهم حيث يقصدون الحج لا يشرع لهم 1 - ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : باب 7 العمرة ، ح 13 و 3 و 14 .