العمرة المفردة و انما عليهم العمرة إلى الحج ، فالحكم بالانقلاب يختص بمن لم يكن قاصدا للحج و لكن أراد الحج من باب الاتفاق .و أما أهل العراق فيتمكنون من الاحرام للحج متعة من ذات عرق و نحوها ، و يتمكنون من الرجوع إليها ، فيجوز لهم ان يعتمروا عمرة مفردة ثم يرجعوا إلى ذات عرق و غيرها و يحرمون منها للتمتع و أما أهل المدينة حيث انهم يقصدون الحج و لبعد الطريق بينهم و بين مكة و قلة الوقت فلا يتمكنون من الرجوع إلى ميقاتهم فليس لهم الا ان يحرموا من الشجرة ، كما ان ليس لهم ان يعتمروا عمرة مفردة بل عليهم ان يعتمروا للحج متعة .و بالجملة : يظهر من الرواية ان انقلاب المفردة إلى المتعة في مورد القاصد إلى الحج و أما القاصد اليه فليس له الا المتعة فلم تكن عمرته موردا للانقلاب بل يتعين عليه المتعة .الثالثة : ذكر المصنف ( ره ) ان الحكم بانقلاب المفردة إلى المتعة يختص بالحج الندبي لانه القدر المتيقن من الاخبار .و اما الحج الواجب سواء كان حج الاسلام أو الواجب عليه بالنذر أو الاستئجار فيشكل الاجتزاء بالمفردة عما وجب عليه من حج التمتع .أقول : الظاهر أن ذكر كلمة الاستئجار من سهو القلم لانه لو استأجر شخصا لحج التمتع فالمستأجر يملك العمل في ذمة الاجير من الاول ، و إذا فرضنا ان الاجير اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله هذا محسوبا على نفسه لانه لم يكن متعلقا للاجارة ، فكيف يحتمل الاكتفاء و الاجتزاء بذلك عما تعلق به الا يجار ، فيجب على الاجير بمقتضى وجوب تسليم العمل المملوك - الخروج من مكة لعمرة الحج .