بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مدة سنتين أو أقل ؟ كل ذلك ثابت فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها .و أما حمل الحج فيها على العمرة كما في المتن و زعم انه أحسن المحامل فبعيد جدا لوجهين : أحدهما : التقابل بين العمرة و الحج في الرواية ففي صدرها يذكر العمرة و في الديل يذكر الاهلال بالحج ، فان التقابل يقتضي إرادة الحج في قبال العمرة ، و الحج و ان كان قد يطلق على عمرة التمتع و لكن التقابل في الذكر يقتضي الافتراق ثانيهما : انه ( ع ) بعد ما حكم بوجوب الاحرام إذا دخل في الشهر الذي تمتع فيه سئله السائل أنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه و انه هل يجب عليه الاحرام للعمرة لدخول مكة ؟ فأجابه الامام ( عليه السلام ) بان أباه ( ع ) أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج ، و ذلك مرتبط بالسؤال أصلا و لا يلائم مع السوأل أبدا .و بالجملة : لا ينبغي الريب في وجوب الاحرام بالحج من مكة المشرفة ، و لا يجوز من خارجها و الافضل من مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو حجر اسماعيل كما في صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) و ذكر بعضهم من تحت الميزاب و لم نعثر له على دليل نعم هو جزء للحجر .فتحصل : ان مكة المعظمة ميقات لحج التمتع ، و حالها حال سائر المواقيت التي يجب الاحرام منها ، فان تمكن من ذلك فهو و الا فيحرم من أي مكان هو فيه فلو فرضنا أنه خرج من مكة بدون الاحرام 1 - الوسائل : باب 52 الاحرام ، ح 1 .