بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم الظاهر ان الامر بالاحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنما هو جهة ان لكل شهر عمرة لا ان يكون ذلك تعبدا أو لفساد عمرته السابقة أو لاجل وجوب الاحرام على من دخل مكة ، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار : قال ( سألت ابا الحسن ( ع ) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو و لكن قد عرفت عدم إمكان رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في المنع بل صراحتها في ذلك .و ربما يقال : بان مرسل موسى بن القاسم ( عن بعض أصحابنا انه سئل أبا جعفر ( ع ) في عشر من شوال فقال : اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي و مكة منزلي ولي بينهما أهل ، و بينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فان لي ضياعا حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها ، فال : تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحج ( 1 ) صريح في جواز الخروج محلا ، لكن الاشكال في سنده و فيه : ان الظاهر كونه أجنبيا عن مورد الكلام و لا أثر له حتى إذا كان معتبرا سندا ، و ذلك لان مورده عمرة الافراد ، و محل كلامنا عمرة التمتع المرتبطة بالحج و لا ريب في جواز الخروج بعد العمرة المفردة ، لانها عمل مستقل و غير ؟ مرتبط بالحج ، و أما قوله : ( و أنت مرتهن بالحج ) فلا بد من حمله على ان الحج كان واجبا عليه و انه كان 1 - الوسائل : باب 22 أقسام الحج ، ح 3