بيان المراد من الشه
الاحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمار ، و ثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الاخبار ( 1 ) .بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الاخبار هذا و الاخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة ، الاشهر الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوما ، و لازم ذلك الحج ، فالمرسل أجنبي عن محل الكلام بالمرة .( 1 ) هل العبرة في العمرة الاولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلالها ( 1 ) و الشروع في إحرامها أو باحلالها و الفراغ من إحرامها و أعمالها فيه كلام : اختار المصنف ( ره ) الاول بدعوى انه القدر المتيقن من جواز الدخول محلا ، فان أحرم للعمرة ثم بعد الاعمال خرج ، فان رجع بعد مضي شهر من زمان اهلا له و إحرامه للعمرة يرجع محرما ثانيا و ان كان الزمان بالنسبة إلى إحلاله وافراغه من الاعمال أقل من شهر اذ قد يحرم للعمرة و يبقى محرما و لا يحل الا بعد يوم أو يومين أو أكثر .أقول : ما ذكره و ان كان أحوط و لكن الظاهر من معتبرة إسحاق ابن عمار كون العبرة في مبدأ الشهر بالاحلال و الفراغ من العمرة لقوله ( ع ) : ( يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في الشهر الذي تمتع فيه ) و كلمة ( تمتع ) فعل ماضي ظاهر التحقق و الفراغ في قبال الاستقبال ، فالمراد بالشهر الذي تمتع فيه هو الشهر الذي فرغ من عمرته ، و أما إذا أهل بالعمرة و لم يفرغ منها فلا يصدق عليه1 - المراد به الاحرام - أهل بالحج و العمرة رفع صوته بالتلبية .