معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على أي حال إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها ( 1 ) .

كما يستفاد ذلك أيضا من استحباب العمرة في خصوص بعض الشهور كشهر رجب ، و شهر رمضان المبارك ، فان مقتضى ذلك كون العبرة بالشهر و بما بين الهلالين لا بمقدار الشهر .

و عليه لو اعتمر في آخر الشهر ثم خرج و أراد الدخول في أول الشهر اللاحق فيعتمر ، لان لكل شهر عمرة و ان كان الفصل بيوم .

واحد ( 1 ) لان ذلك واجب مستقل غير مرتبط بالحج ، و تركه و ان كان محرما و يكون الداخل بلا إحرام آثما ، و لكنه لا يوجب فساد عمرته السابقة و لا حجه .

أقول : ذكر في الجواهر ( 1 ) أنه ليس في كلامهم تعرض لما و لو رجع محلا بعد شهر و لو آثما ، و قوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه .

و الصحيح ان يقال : ان العمرة الاولى بحسب النص لاغية و غير قابلة للارتباط بالحج و اما التمتع بالعمرة الثانية فالأَولى لا تكفي للتمتع فيفسد حجه ، فان عمدة الروايات والورادة في المقام روايتان موثقة ( 2 ) إسحاق بن عمار و صحيحة حماد ، و المستفاد من الاولى ان

1 - الجواهر : ج 18 ص 29 .

2 - الوسائل : باب 22 أقسام الحج ، ح 6 و 8 .

/ 576