عدم جواز الدخول إلى مكة محلا
و أيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة بناءا على ما هو الاقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ( 1 ) فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا .إلى الربذة لمشايعة والده الباقر ( ع ) ثم دخل مكة حلالا ( 1 ) فربما يتوهم من إطلاق ذلك جواز الدخول محلا و ان لم يسبق منه العمرة أو أتى بها و تحقق الفصل بأزيد من شهر .و لكن هذا الفعل الذي صدر منه ( ع ) لا إطلاق له إذ لعله كان معتمرا قبل ذلك و لم يفصل بين الدخولين مقدار الشهر و الحاصل : لا ريب في عدم جواز الدخول إلى مكة محلا ، لان المستفاد من الروايات الشريفة ان مكة زادها الله شرفا وعزا لها كرامة و حرمة لا يجوز الدخول إليها الا محرما ملبيا بالحج أو العمرة ، و جواز الدخول محلا مختص بمن أتى بالعمرة سابقا و لم يتجاوز الشهر ، و أما من لم يسبق منه عمرة أصلا و خرج و أراد الدخول بجب عليه الاحرام سواء رجع في يومه و ساعته أم لا قريبا أو بعيدا .( 1 ) قد ذكرنا في بحث العمرة ان الاظهر هو اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر و لا عبرة بعشرة أيام فان أتى بها ثانيا قبل مضي شهر بعنوان عمرة التمتع فلا مشروعية لها ، لان حج التمتع ليس فيه إلا عمرة واحدة و المفروض إتيانها .1 - الوسائل : باب 51 الاحرام ، ح 4 و 5 .