بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( أحدها ) : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة .( الثاني ) : فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمى منه .( الثالث ) : فوات الاضطراري منه .( الرابع ) : زوال يوم التروية .( الخامس ) : غروبه .( السادس ) : زوال يوم عرفة .( السابع ) : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام إذا لم يخف الفوت .و منها : صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ) ( 1 ) فان دلالته على ان له إتمام العمرة إلى زوال الشمس من يوم عرفة فواضحة جدا ، و من الواضح ان السير من مكة إلى عرفات كان يستغرق في تلك الازمنة عدة ساعات لان ما بين مكة و عرفات مقدار أربعة فراسخ تقريبا فلا يدرك المتمتع الموقف بتمامه و إنما يدرك مقدارا ما منه .و بعبارة أخرى : لازم صحة اتيان العمرة إلى زوال يوم عرفة عدم اعتبار درك الموقف بتمامه و كفاية دركه مقدارا ما قبل الغروب ، و الرواية كما ذكرنا صحيحة سندا ، و ان كان محمد بن عيسى الواقع في السند مرددا بين محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و بين الاشعري لان كلا منهما ثقة على الاصح ، و مدلولها يطابق القاعدة المقتضية لصحة الحج إذا أدرك الموقف بمقدار المسمى و ان لم يستوعب تمام الوقت من الزوال إلى الغروب ، و لذا حكي عن السيد في المدارك ان الصحيحة نص في المطلوب .1 - الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 15 .