معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدها ) : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة .

( الثاني ) : فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمى منه .

( الثالث ) : فوات الاضطراري منه .

( الرابع ) : زوال يوم التروية .

( الخامس ) : غروبه .

( السادس ) : زوال يوم عرفة .

( السابع ) : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام إذا لم يخف الفوت .

و منها : صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ) ( 1 ) فان دلالته على ان له إتمام العمرة إلى زوال الشمس من يوم عرفة فواضحة جدا ، و من الواضح ان السير من مكة إلى عرفات كان يستغرق في تلك الازمنة عدة ساعات لان ما بين مكة و عرفات مقدار أربعة فراسخ تقريبا فلا يدرك المتمتع الموقف بتمامه و إنما يدرك مقدارا ما منه .

و بعبارة أخرى : لازم صحة اتيان العمرة إلى زوال يوم عرفة عدم اعتبار درك الموقف بتمامه و كفاية دركه مقدارا ما قبل الغروب ، و الرواية كما ذكرنا صحيحة سندا ، و ان كان محمد بن عيسى الواقع في السند مرددا بين محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و بين الاشعري لان كلا منهما ثقة على الاصح ، و مدلولها يطابق القاعدة المقتضية لصحة الحج إذا أدرك الموقف بمقدار المسمى و ان لم يستوعب تمام الوقت من الزوال إلى الغروب ، و لذا حكي عن السيد في المدارك ان الصحيحة نص في المطلوب .

1 - الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 15 .

/ 576