معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و ادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الاول إلى الافراد ؟ فيه اشكال ، و ان كان بعيد ( 1 ) في صحيح الحلبي ( 1 ) و لكنها ليست في مقام الوجوب و إنما هي في مقام بيان ما هو عدل التمتع و ان العمرة المفردة تقوم مقام عمرة التمتع و ان المعدول اليه أى الواجب البدلي يقوم مقام الواجب الاصلي المبدل منه فالبدل يتبع الاصل فان كان الاصل واجبا فكذلك البدل و الا فلا ، فالأَمر بإتيان المفردة ليس في مقام بيان الوجوب التعبدي و إنما هو في مقام بيان عدم فوات الوظيفة ، و أما الوجوب أو الاستحباب فالاخبار ساكنة عنهما ، فحينئذ يجوز له الاقتصار على اتيان أعمال الحج فقط و ترك العمرة المفردة لعدم ارتباط أحدهما بالاخر فان كلا من الحج و العمرة في حج الافراد عمل مستقل في نفسه .

( 1 ) جواز العدول هل يختص بمن كان جاهلا بضيق الوقت أو دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن إتمامها ، أو أنه يعم من لا يتمكن من الدخول في عمرة التمتع من الاول ، كما لو علم بضيق الوقت عن إتمام العمرة و ادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة ؟ استشكل المصنف ( ره ) في التعميم ثم لم يستبعد الجواز .

لكن الظاهر هو الاختصاص إذ لا دليل على العدول فيما لو علم بضيق الوقت عن إتمام عمرة التمتع قبل الدخول فيها و روايات العدول كلها واردة في جواز العدول في الا ثناء و بعد الدخول في العمرة .

1 - الوسائل : باب 21 أقسام الحج ، ح 6 .

/ 576