معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدول و كفايته اشكال ، و الاحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه ( 1 ) .

يدخل في العمرة مع ضيق الوقت عن إتمامها ( 1 ) الوجوه المحتملة في المسألة أربعة .

الاول : جواز العدول بدعوى ان نصوص المقام لا تختص بالتأخير الاختياري بل مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التأخير الاختياري و غيره ، و شمولها للعامد و غيره و ان كان العامد آثما في التأخير كما هو الحال في نظائر المقام من موارد الابدال اضطرارية ، كمن أخر الصلاة عمدا حتى ضاق الوقت عن الوضوء ، أو أراق الماء عمدا ، فانه يجب عليه التيمم و تصح صلاته ، و كذا من اخر الصلاة عمدا حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته اداءا و ان أثم في التأخير ، فالانقلاب بمقتضى هذه الروايات قهري .

و فيه : ان مورد النصوص من كان متمكن في نفسه و لا يعم من كان متمكنا و جعل نفسه عاجزا عمدا .

و لا يقاس المقام بباب الصلاة لعدم سقوطها بحال من الاحوال بالضرورة و النص كقوله ( ع ) : في معتبرة زرارة الورادة في المستحاضة ( لا تدع الصلاة على حال ) ( 1 ) فان المستفاد من ذلك عدم سقوط الصلاة في حال من الاحوال لا من الرجال و لا من النساء : و الرواية و إن كانت في مورد الاستحاضة و لكن لا يحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاة بالنساء ، فالقرينة القطعية قائمة على عدم سقوط الصلاة و لو

1 - الوسائل : باب 1 الاستحاضة ، ح 5 .

/ 576