بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقسام : فمنها : ما دل على وجوب العدول إلى حج الافراد مطلقا كصحيحة جميل و منها : ما دل على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الاحرام كصحيحة معاوية بن عمار و صحيحة زرارة .و منها : ما دل على ترك الطواف و الاتيان بالسعي و التقصير و قضاء الطواف بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الاحرام كصحيحتي العلاء و عجلان أبي صالح .و منها : ما دل على العدول إلى حج الافراد في هذه الصورة أيضا كمصحح إسحاق بن عمار .أما القسم الاول : فلا مقيد له فيما كان الحيض من الاول ، كما ان القسم الثاني ليس له معارض ، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الافراد من أول الامر .و أما القسم الثالث : فبازائه القسم الرابع حيث ان مقتضى أحدهما العدول و مقتضى الاخر إتمام العمرة بدون طواف و قضاؤه بعد ذلك فان بنيننا على انهما متعارضان و ليس بينهما جمع عرفي فيتساقطان لا محالة فيكون المرجع إطلاق صحيحة جميل الدالة على وجوب العدول مطلقا فيتم ما ذهب اليه المشهور ، و أما إذا بنيننا على ان إطلاق كل منهما يقيد بنص الاخر كما هو الصحيح فتكون النتيجة هو التخيير فيقيد بذلك إطلاق صحيحة جميل .فالنتيجة ان الحيض إذا كان قبل الاحرام كانت الوظيفة حج الافراد و إذا طرء بعد الاحرام كانت الوظيفة هي التخيير .