بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الصحيح ما ذهب اليه المشهور و يدل عليه طائفتان من الروايات .الاولى : الروايات العامة المتقدمة الدالة على التوقيت و انه ( صلى الله عليه و آله ) وقت مواقيت معينة لا ينبغي لاحد أن يعدل عنها إلى غيرها ، و الناهية عن التجاوز عنها إلا و هو محرم ، ففي صحيحة معاوية ابن عمار ( من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لا تجاوزها الا و أنت محرم ) و نحوها صحيحة على بن جعفر ( 1 ) .الثانية : الروايات الخاصة : منها : معتبرة أبي بكر الحضرمي ( قال : قال أبو عبد الله ( ع ) اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسئلون عني فيقولون ، لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون ، و قد رخص رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة ) ( 2 ) .فانها تدل على أن الترخيص مختص للمريض و الضعيف .و كذا ما في معتبرة أبي بصير الدالة على ان الصادق ( ع ) أحرم من الجحفة و لم يحرم من الشجرة و اعتذر ( ع ) بأنه كان عليلا ( 3 ) و أما القائل بجواز الاحرام من الجحفة اختيارا فقد استدل بعدة من الروايات .منها : صحيح علي بن جعفر ( و أهل المدينة من ذي الحليفة 1 - الوسائل : باب 1 من الموقيت ح 2 و 3 و 9 .2 - الوسائل : باب 6 من المواقيت ح 5 .3 - الوسائل : باب 6 من المواقيت ح 4 .