بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجوز له ذلك ، أو يتعين عليه الاحرام من هذا الميقات الذي وصل اليه ؟ أختار الجواز في المتن و قال ( قدس سره ) ( بل يجوز أن يعدل عنه من الميقات من رجوع ) بدعوى عدم صدق التجاوز عن الميقات محلا على ما إذا عدل إلى طريق آخر ، و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إلى اتى المدينة - مع ضعفه سندا - منزل على الكراهة .و يرده : أن التجاوز عن الميقات بلا إحرام صادق و ان عدل إلى طريق آخر ، غاية الامر انه تجاوز من الميقات بطريق مستقيم فان الممنوع هو التجاوز عن الميقات بلا إحرام سواءا كان بطريق مستقيم بان يتجاوز عن الميقات و يتوجه إلى مكة من دون عدول إلى طريق آخر ، أو بطريق مستقيم بان يتجاوز عن الميقات و يذهب إلى ميقات آخر .و أما رواية إبراهيم بن عبد الحميد فقد عرفت أنها معتبره و جعفر ابن محمد بن حكيم المذكورة في السند من رجال كامل الزيارات فالصحيح : أن من أتى مسجد الشجرة و كان قاصدا للحج لا يجوز له العدول إلى ميقات آخر بل يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة و لا يتجاوزه الا محرما كما في معتبرة إبراهيم .ثم أنه بناءا على جواز العدول إلى ميقات آخر فهل يتعين عليه الاحرام من الجحفة أو يجوز له الاحرام من أي ميقات شاء ؟ لم أر من تعرض لذلك .و التحقيق أن يقال : أنه إذا كان معذورا من الاحرام من ذي الحليفة و غير متمكن منه فلا يجب الاحرام منه و يجوز له التجاوز عنه بلا إحرام لسقوطه عن كونه ميقاتا بالنسبة اليه ، ففي الحقيقة مسجد الشجرة ليس ميقاتا له أصلا ، فحينئذ لا يتعين عليه الاحرام من