بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فتح الطائف ، و فتح خيبر و الفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ الحديث ) ( 1 ) .و نوقش في الاستدلال بها بانها واردة في المجاور بمكة و كلامنا في المتوطن .و فيه : ان المجاورة أعم من الاستيطان و لم يؤخذ في المجاورة عنوان المؤقت .و عنوان المجاورة يشمل من يريد ان يتخذ بلدا وطنا له و كذلك يشمل الاقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان ، و قد استعمل في القرآن على المؤقت كقوله تعالى : ( قطع متجاورات ) ( 2 ) .نعم لا يصدق المجاور على من كان مولودا في بلد و يستمر في الاقامة و السكنى .و الحاصل : عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا .و أغرب من ذلك ما في المتن من ان القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة من لم ينتقل فرضه و لم يبق مقدار سنتين في مكة .فان القدر المتيقن لا يمنع عن الاخذ بالاطلاق ، و الا فلم يبق إطلاق في البين لان لكل إطلاق قدر متيقن و إذا لا مانع من الاخذ بإطلاق الصحيحة و العمل على طبقها إلا إذا قام إجماع على الخلاف و لم يقم .الرواية الثانية : صحيحة عبد الرحمن قال : ( قلت لابي عبد الله 1 - الوسائل : باب 9 من أقسام الحج ح 6 .2 - سورة الرعد آية 4 .