معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنده لارتفاع حجيتها بانكشاف الخلاف على الفرض من دون فرق بين كون الامر الظاهري مجزيا عن الامر الواقعي أم لا ، فلا يبتني الحكم بإعادة الاحرام على عدم الاجزاء في موافقة الحكم الظاهري كما توهم .

بل لو قلنا باجزاء الامر الظاهري عن الحكم الواقعي لا يمكن القول به في المقام و ذلك لان محل البحث في الاجزاء أنما هو فيما إذا كان الامر الواقعي موجودا و لكن لا يعلم به و كان الامر الظاهري مخالفا له ، فيقع البحث حينئذ في ان الامر الظاهري هل يجزي عن الامر الواقعي الموجود أم لا ؟ .

كما إذا قام الدليل على عدم اعتبار السورة في الصلاة ثم انكشف الخلاف و تبين وجود الدليل على لزوم السورة فيصح أن يقال : ان الامر الظاهري يجزي عن الامر الواقعي أم لا ؟ .

و أما إذا فرضنا انه لم يكن للامر الواقعي وجود أصلا حين الاتيان بالامر الظاهري و انما يحدث بعد ذلك فلا مجال و لا مورد للاجزاء كما إذا صلى قبل الوقت فانه لا أمر بالصلاة أصلا و أنما هو تخيل و توهم لوجود الامر .

و بالجملة : لا مورد للاجزاء في المقام أصلا حتى على قول الاشعري القائل بالتصويب و انقلاب الواقع إلى ما أدى اليه الظاهر لان الاجزاء - حتى على القول بالتصويب - انما يتحقق فيما إذا كان للامر الواقعي وجود و لكن لا يعلم به و اما إذا لم يكن موجودا أصلا فلا مجال للاجزاء أبدا نظير ما لو صام في شعبان بدلا عن شهر رمضان .

و اما لو انكشف الخلاف بعد التجاوز عن المحاذي و علم عندئذ أن إحرامه كان قبل المحاذي أو بعده ، ذكر في المتن أنه يجب عليه العود

/ 576