بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عنده لارتفاع حجيتها بانكشاف الخلاف على الفرض من دون فرق بين كون الامر الظاهري مجزيا عن الامر الواقعي أم لا ، فلا يبتني الحكم بإعادة الاحرام على عدم الاجزاء في موافقة الحكم الظاهري كما توهم .بل لو قلنا باجزاء الامر الظاهري عن الحكم الواقعي لا يمكن القول به في المقام و ذلك لان محل البحث في الاجزاء أنما هو فيما إذا كان الامر الواقعي موجودا و لكن لا يعلم به و كان الامر الظاهري مخالفا له ، فيقع البحث حينئذ في ان الامر الظاهري هل يجزي عن الامر الواقعي الموجود أم لا ؟ .كما إذا قام الدليل على عدم اعتبار السورة في الصلاة ثم انكشف الخلاف و تبين وجود الدليل على لزوم السورة فيصح أن يقال : ان الامر الظاهري يجزي عن الامر الواقعي أم لا ؟ .و أما إذا فرضنا انه لم يكن للامر الواقعي وجود أصلا حين الاتيان بالامر الظاهري و انما يحدث بعد ذلك فلا مجال و لا مورد للاجزاء كما إذا صلى قبل الوقت فانه لا أمر بالصلاة أصلا و أنما هو تخيل و توهم لوجود الامر .و بالجملة : لا مورد للاجزاء في المقام أصلا حتى على قول الاشعري القائل بالتصويب و انقلاب الواقع إلى ما أدى اليه الظاهر لان الاجزاء - حتى على القول بالتصويب - انما يتحقق فيما إذا كان للامر الواقعي وجود و لكن لا يعلم به و اما إذا لم يكن موجودا أصلا فلا مجال للاجزاء أبدا نظير ما لو صام في شعبان بدلا عن شهر رمضان .و اما لو انكشف الخلاف بعد التجاوز عن المحاذي و علم عندئذ أن إحرامه كان قبل المحاذي أو بعده ، ذكر في المتن أنه يجب عليه العود