معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواقعي إنما هو في متعلق التكليف من جهة الاختلاف في جهة من الجهات كفقدان الجزء و الشرط للواجب لا في شرائط التكليف و الوجوب .

بيان ذلك : انهم قسموا الواجب إلى المطلق و المشروط و زاد صاحب الفصول قسما آخر و هو الواجب المعلق و جعله من أقسام الواجب المطلق فانه قسم الواجب المطلق إلى المنجز و المعلق و فسر المعلق بما كان الوجوب فعليا و الواجب إستقباليا .

و قد ذكرنا في المباحث الاصولية ان ما ذكره صاحب الفصول و ان كان صحيحا و لا يرد عليه الاشكال المعروف من تخلف الوجوب عن الايجاب و لكن ما ذكره ليس قسما مقابلا للمشروط بل المعلق بعينه هو الواجب المشروط غاية الامر مشروط بالشرط المتأخر ، ؟ فان الواجب المشروط قد يكون مشروطا بالشرط المقارن كإشتراط وجوب الصلاة بالوقت فان الوقت شرط مقارن و يحدث الوجوب بحلول الوقت و أما قبله فلا وجوب .

و قد يكون مشروطا بالشرط المتأخر فيكون الوجوب فعليا كوجوب الصوم من أول غروب الشمس في اللية الاولى من شهر رمضان بناءا على أن المراد بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( 1 ) دخول شهر رمضان و رؤية هلاله ، فالمكلف من الليل مأمور بالصوم غاية الامر مشروطا بدخول النهار ، و كذلك الحج فانه واجب عليه بالفعل و لكنه مشروط ببقاء الاستطاعة إلى زمان إتيانه .

ثم أن الاجزاء انما يجري في فقدان الجزء أو الشرط للمتعلق لكن

1 - سورة البقرة آية 185 .

/ 576