بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به ، و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان و حسين بن يحيي الدالة على ان النائب إذا مات في الطريق اجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة ( من خرج حاجا فمات في الطريق فانه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ) الشاملة للحاج عن غيره ايضا و لا يعارضها موثقة عمار الدالة على ان النائب إذا مات في الطريق عليه ان يوصي ، لانها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام أو على الاستحباب مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق و ضعفها سندا بل و دلالة منجبر بالشهرة و الاجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة .و قبل الاحرام .و لا يخفى : ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء في جميع الصور لعدم صدور العمل المستأجر عليه من الاجير ، و يدل عليه مضافا إلى ذلك موثق عمار الساباطي المتقدم للامر فيه بالايصاء إذا حصلت إمارة الموت للنائب في أثناء الطريق .و اما بحسب الروايات فلا ريب في الاجزاء إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم كما هو المستفاد من موثقة إسحاق بن عمار ، و قد عرفت