معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به ، و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان و حسين بن يحيي الدالة على ان النائب إذا مات في الطريق اجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة ( من خرج حاجا فمات في الطريق فانه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ) الشاملة للحاج عن غيره ايضا و لا يعارضها موثقة عمار الدالة على ان النائب إذا مات في الطريق عليه ان يوصي ، لانها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام أو على الاستحباب مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق و ضعفها سندا بل و دلالة منجبر بالشهرة و الاجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة .

و قبل الاحرام .

و لا يخفى : ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء في جميع الصور لعدم صدور العمل المستأجر عليه من الاجير ، و يدل عليه مضافا إلى ذلك موثق عمار الساباطي المتقدم للامر فيه بالايصاء إذا حصلت إمارة الموت للنائب في أثناء الطريق .

و اما بحسب الروايات فلا ريب في الاجزاء إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم كما هو المستفاد من موثقة إسحاق بن عمار ، و قد عرفت

/ 576