بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجب عليه الرجوع و لا يكتفي بالاحرام من الميقات الذي امامه و قد دل على ذلك صريحا بعض الروايات المعتبرة كرواية إبراهيم بن عبد الحميد التي متعت من الاحرام من ذات عرق لمن كان في المدينة ، بل لو فرضنا جواز ذلك فانما يجوز في الحج أو عمرة التمتع ، و اما في العمرة المفردة فلا دليل على كون ادنى الحل ميقاتا لها على الاطلاق و انما هو ميقات لها لمن كان في مكة و إن لم يكن من أهلها .و أضفنا إلى ذلك من بدى له العمرة و كان دون المواقيت فانه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات الذي وراءه بل يجوز له الاحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بعد ما رجع من الطائف و غزوة حنين فانه صلى الله عليه و آله بدى له ان يعتمر فاهل من الجعرانة و لم يرجع إلى الميقات .و بالجملة : في هذين الموردين يجوز الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل و أما في غيرهما فلا دليل على كونه ميقاتا لها ، خلافا للمصنف و صاحب الجواهر ( قد هما ) فانهما جعلا أدنى الحل ميقاتا اختياريا لمطلق العمرة المفردة حتى لمن يريد العمرة من الخارج و حملا كلام المحقق من المنع عن الاحرام من أدنى الحل على العمرة المفردة و لا دليل على ما ذكراه بل يشكل شمول الحكم بجواز الاحرام من مكانه عند نسيان الاحرام من الميقات أو الجهل بذلك و لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات للعمرة المفردة ، لان الدليل إنما دل على جواز الاحرام من مكانه في الحج أو عمرة التمتع و لا يشمل العمرة المفردة