بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل المقام أولى من الفرض السابق الذي يقصد الحج و ترك الحرم من الميقات ، لان المفروض في المقام عدم إرادة النسك فلم يكن مأمورا بالاحرام من الميقات الاول ، و إنما قصد الحج بعد التجاوز عن الميقات فجواز الاحرام له من الميقات الامامي أول من الحكم بجواز الاحرام منه لقاصد الحج من الاول .و إذا لم يكن امامه ميقات آخر فالظاهر ان المعروف بينهم انه يحرم من مكانه فحاله حال الناسي و الجاهل .و ربما يستدل له بالاجماع و فيه ما لا يخفى .و قد يستدل له بإطلاق صحيح الحلبي لقوله : ( عن رجل ترك الاحرام ) فان ذلك صادق على مريد النسك ايضا و فيه : أن الظاهر من السوأل انه ترك الوظيفة المعنية المقررة له و السؤال و الجواب ناظران إلى من ترك الوظيفة الواجبة عليه فلا يشمل من ترك الاحرام لعدم قصده إلى الحج أصلا .و الصحيح : ان يستدل له بوجهين أخرين : الاول : دعوى الاولية القطعية فان المكلف بالحج إذا سقط عنه وجوب الاحرام من الميقات و جاز له الاحرام من الميقات فثبوت هذا الحكم لمن لم يكن مأمورا بالحج من الاول واقعا لعدم المقتضى ، بطريق أولى .الثاني : ذيل صحيح الحلبي ، فان صدره و ان كان لا يشمل مريد النسك - كما عرفت - و لكن ذيله لا مانع من شموله له لقوله : ( فان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ) فان يستفاد منه جواز الاحرام من الميقات في كل مورد يخشى ان يفوت الحج منه ، و المفروض ان هذه الشخص قد وجب عليه الحج بالفعل و لا يحوز له