معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل المقام أولى من الفرض السابق الذي يقصد الحج و ترك الحرم من الميقات ، لان المفروض في المقام عدم إرادة النسك فلم يكن مأمورا بالاحرام من الميقات الاول ، و إنما قصد الحج بعد التجاوز عن الميقات فجواز الاحرام له من الميقات الامامي أول من الحكم بجواز الاحرام منه لقاصد الحج من الاول .

و إذا لم يكن امامه ميقات آخر فالظاهر ان المعروف بينهم انه يحرم من مكانه فحاله حال الناسي و الجاهل .

و ربما يستدل له بالاجماع و فيه ما لا يخفى .

و قد يستدل له بإطلاق صحيح الحلبي لقوله : ( عن رجل ترك الاحرام ) فان ذلك صادق على مريد النسك ايضا و فيه : أن الظاهر من السوأل انه ترك الوظيفة المعنية المقررة له و السؤال و الجواب ناظران إلى من ترك الوظيفة الواجبة عليه فلا يشمل من ترك الاحرام لعدم قصده إلى الحج أصلا .

و الصحيح : ان يستدل له بوجهين أخرين : الاول : دعوى الاولية القطعية فان المكلف بالحج إذا سقط عنه وجوب الاحرام من الميقات و جاز له الاحرام من الميقات فثبوت هذا الحكم لمن لم يكن مأمورا بالحج من الاول واقعا لعدم المقتضى ، بطريق أولى .

الثاني : ذيل صحيح الحلبي ، فان صدره و ان كان لا يشمل مريد النسك - كما عرفت - و لكن ذيله لا مانع من شموله له لقوله : ( فان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ) فان يستفاد منه جواز الاحرام من الميقات في كل مورد يخشى ان يفوت الحج منه ، و المفروض ان هذه الشخص قد وجب عليه الحج بالفعل و لا يحوز له

/ 576