غسل الاحرا
( الثالث ) : الغسل للاحرام في الميقات ( 1 ) و مع العذر إرادة الاعم من المتلبس و ممن انقضى عنه المبدأ .نعم الحلق في نفسه بعد اعمال عمرة المتمتع جائز و لا بد من التحفظ على شعره ليحلقه في منى كما هو المستفاد من صحيح جميل الا في شهر شوال فانه يجوز الحلق فيه و لو بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع .فالمتحصل : ان المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر ، و أما بعده فلا يجوز بل يتحفظ على شعره إلى يوم عيد الاضحى .( 1 ) لا ريب في ان من جملة المستحبات المؤكدة غسل الاحرام و الاخبار به مستفضية ( 1 ) بل كادت تكون متواترة و ظاهر جملة منها بل صريح بعضها و ان كان هو الوجوب كما في موثقة سماعة ( 2 ) لاطلاق الواجب عليه و لكن لابد من رفع اليد عن ذلك و حملها على الاستحباب و تأكده ، اذ لا يمكن الالتزام بالوجوب مع تصريح الاصحاب بالاستحباب و تسالمهم عليه و لو كان واجبا لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به في كل سنة لكثير من المسلمين و كيف يخفى الوجوب عليهم و لم ينقل القول بالوجوب الا من ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و لا يعبأ بخلافهما لقيام السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين على الخلاف ، فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب .هذا مع إمكان حمل الواجب في موثق سماعة على معناه اللغوي و هو1 - الوسائل : باب 6 و 7 و 8 من الاحرام .2 - الوسائل : باب 1 من الاغسال المسنونة ح 3 .