معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ، و من أول الليل إلى النهار ( 1 ) .

و لو قدمه اختيارا مع عدم خوف الاعواز ، ذكر المصنف ان ان الاحوط الاعادة في الميقات ، و الاحتياط في محله لاحتمال عدم مشروعية الغسل الصادر عن المختار واقعا فلا بأس بالاتيان به رجاءا .

و هل يعاد الغسل فيما لو كان قد اغتسل لخوف الاعواز فوجد الماء في الحليفة ؟ .

ربما يقال : باستحباب الاعادة لصحيح هشام ( لقوله : ( ع ) لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة ) .

و فيه : ان كان المراد بقوله : ( لا عليكم ) و نفي الحرمة ، أي لاجناح و لا عقوبة عليكم أن تغتسلوا ، نظير ما يقال : لا عليك ان تدخل الماء و أنت صائم ما لم تغمس فيه ، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الاعادة ، لانه يدل على جواز الغسل و حيث انه أمر عبادي إذا جاز أستحب ، كما صرح بذلك في المستند ، و قال : بانه إذا لم يكن به بأس كان راجحا .

الا ان ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير .

و الظاهر ان المنفي بقوله : ( لا عليكم ) هو الوجوب لان النفي وارد على نفس الغسل و لا حاجة إلى التقدير ، فالمعنى ان الغسل لا يجب عليكم و غير ثابت و لا أمر به إذا وجدتم ماءا في ذي الحليفة فلا يدل على الاستحباب في صورة عدم الامر به و من الواضح أن الاستحباب حكم شرعي يحتاح إلى الدليل .

( 1 ) صرح الاصحاب بانه يجزي الغسل في أول النهار ليومه و في

/ 576