بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ، و من أول الليل إلى النهار ( 1 ) .و لو قدمه اختيارا مع عدم خوف الاعواز ، ذكر المصنف ان ان الاحوط الاعادة في الميقات ، و الاحتياط في محله لاحتمال عدم مشروعية الغسل الصادر عن المختار واقعا فلا بأس بالاتيان به رجاءا .و هل يعاد الغسل فيما لو كان قد اغتسل لخوف الاعواز فوجد الماء في الحليفة ؟ .ربما يقال : باستحباب الاعادة لصحيح هشام ( لقوله : ( ع ) لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة ) .و فيه : ان كان المراد بقوله : ( لا عليكم ) و نفي الحرمة ، أي لاجناح و لا عقوبة عليكم أن تغتسلوا ، نظير ما يقال : لا عليك ان تدخل الماء و أنت صائم ما لم تغمس فيه ، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الاعادة ، لانه يدل على جواز الغسل و حيث انه أمر عبادي إذا جاز أستحب ، كما صرح بذلك في المستند ، و قال : بانه إذا لم يكن به بأس كان راجحا .الا ان ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير .و الظاهر ان المنفي بقوله : ( لا عليكم ) هو الوجوب لان النفي وارد على نفس الغسل و لا حاجة إلى التقدير ، فالمعنى ان الغسل لا يجب عليكم و غير ثابت و لا أمر به إذا وجدتم ماءا في ذي الحليفة فلا يدل على الاستحباب في صورة عدم الامر به و من الواضح أن الاستحباب حكم شرعي يحتاح إلى الدليل .( 1 ) صرح الاصحاب بانه يجزي الغسل في أول النهار ليومه و في