بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم ( 1 ) .و ( ليومك ) في صحيح جميل بمعنى : إلى للغاية ليكون المراد انتهاء أمد الغسل إلى آخر النهار بعيد جدا بل هي للتعدية .بل يمكن ان يقال : بأن الغسل الواقع في اليوم يكفي لليوم الآخر ما لم يحدث ، و هذا و ان لم يصرح به في النصوص و قد لا يتحقق في الخارج عادة لوقوع الحدث في اثناء اليوم و لو مرة واحدة غالبا ، و لكن لا مانع من الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق لان العبرة - كما اشرنا اليه - بحصول الاحرام عن الغسل و ان كان الغسل متقدما عليه بيوم أو يومين أو أكثر أو اقل ، و لا خصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل و لا العكس ، فلا حد زماني للغسل كما عرفت انه لا حد مكاني له و يجوز تقديمه على الميقات من أي موضع شاء .( 1 ) وجه التخصيص بالنوم - مع ان البول أقوى - لو رود النص الخاص فيه و أما غيره من الاحداث فلا نص فيه و ألحقوا بالنوم غيره من النواقض لانتقاض الغسل بغير النوم من الاحداث أيضا ، بل انتقاضه بسائر الاحداث أقوى .اما ما يدل على استحباب اعادة الغسل بعد النوم فهو صحيح النضر عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( سئلته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال : عليه اعادة الغسل ) ( 1 ) و نحوه خبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) و لكنه ضعيف السند .و يعارضه صحيح العيص قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن 1 - و 2 - الوسائل : باب 10 من الاحرام ح 1 و 2 و 3 .