بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاول كما في اعادة الغسل بعد النوم ، أو انه امر مولوي ؟ ففي الحقيقة يستحب الغسلان .و لا يخفي : ان الامر في أمثال هذه الموارد ظاهر في الارشاد ، و لكن حيث نعلم من ادلة اخرى ان الطهور لا ينتقض الا بالنواقض المعروفة الخمسة ، و ليس الاكل أو اللبس لما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، و كذا اتيان بقية تروك الاحرام من نواقض الوضوء أو الغسل فيكون الامر بإعادة الغسل أمرا مولويا استحبابيا ففي الحقيقة يكون كلا الغسلين مستحبا ، فقوله : ( فتعيد الغسل ) يعني من جهة الاحرام لا انه يعيده لانتقاضه بأكل الطيب أو لبس المخيط فلو أكل بعد الغسل و لم يغتسل ثانيا فهو باق على طهارته ، و بناءا على اجزاءه عن الوضوء يجوز له اتيان الصلاة و مس الكتاب و كل ما يتوقف على الطهور فالأَمر بالاعادة غير ناظر إلى انتقاض الغسل باستعمال تروك الاحرام و انما الامر بالاعادة لاجل الاحرام و عدم الفصل بينه و بين الغسل بإتيان تروك الاحرام .نعم مقتضى رواية القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم ، قال : قد انتقض غسله ) ( 1 ) هو انتقاض الغسل و بطلانه ، و لكن السند مخدوش بعلي بن أبي حمزة و هو البطائني الضعيف المعروف المتهم بالكذب ، و أما احتمال ان علي بن أبي حمرة هو الثمالي الموثق الممدوح فيبعده ان الثمالي لا توجد له رواية و لا واحدة في الكتب 1 - الوسائل : باب 11 من الاحرام ح 1 .