لو احرم بغير غس
و لو أحرم بغير غسل اتى به و أعاد صورة الاحرام ( 1 ) سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا و لكن إحرامه الاول صحيح باق على حاله .الاربعة نعم ورد في الكافي ( 1 ) في مورد واحد من كتاب الصوم رواية القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي ، و لكن في نسخة اخري علي بن أبى حمزة من تقييد بالثمالي و هو الصحيح الموافق للفقيه و التهذيب و من المطمئن به ان علي بن أبي حمزة المذكور في السند هو البطائني لكثرة رواية القاسم بن محمد الجوهري عنه .( 1 ) للامر به في صحيحة الحسن بن سعيد قال : ( كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( ع ) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا او عالما ما عليه في ذلك و كيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب يعيده ) ( 2 ) أي يعيد الاحرام ، و لا ينبغي الريب في عدم وجوب الاعادة و الاتيان به ثانيا اذ لاوجه للوجوب بعد ما كان الغسل من اصله مستحبا و لذا قال في الجواهر ( لا اجد له وجها ضرورة عدم تعقل وجوب الاعادة مع كون المتروك مندوبا ) ( 3 ) على ان السائل لم يسئل عن أصل الحكم و عن وجوب الاعادة و عدمه ، و إنما يسئل عن كيفية التدارك ، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم .انما الكلام في الحكم باستحباب اعادة الاحرام و الاتيان به ثانيا ،1 - الكافي : ج 4 ص 156 .2 - الوسائل : باب 20 من الاحرام ح 1 .3 - الجواهر ج 18 ص 158 .