معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فانى بركعة أو ازيد ثم أبطلت صلاته فانه لا اشكال في انه لا يستحق الاجرة على ما اتى به .

و دعوى : انه و ان كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق اجرة المثل لما اتى به حيث ان عمله محترم .

المقام الثاني : إذا مات الاجير بعد الاحرام و قبل دخول الحرم ، فان قلنا بالاجزاء - كما هو المختار - فحكمه حكم ما لو مات بعد دخول الحرم من كون الاجرة في قبال التفريغ أو في قبال الاعمال و ان قلنا بعدم الاجزاء فحاله حال الموت قبل الاحرام في عدم استحقاق شيء من الاجرة ، لان المستأجر عليه ليس هو الاحرام فقط و إنما هو الاحرام المتعقب لساير الاعمال فالإِحرام وحده لا يوجب استحقاق الاجرة ، نظير ما إذا استؤجر للصوم فمات الاجير في اثناء النهار فان إمساك مقدار من النهار لم يكن متعلقا للاجارة ، و كذا لو استؤجر للصلاة فاتى بركعة أو ازيد ثم أبطلت صلاته ، فانه لا اشكال في عدم استحقاق الاجرة على ما اتى به لعدم كونه من العمل المستأجر عليه بل لو فرضنا تعلق الاجارة بنفس الاحرام وحده بطل عقد الاجارة لان الاحرام وحده من دون تعقبه لاعمال الحج عبادة مشروعة فان ذلك نظير الاستئجار لركعة واحدة أو الصوم بمقدار نصف النهار .

و اما استحقاق الاجرة للمقدمات فيجري فيه ما تقدم من ان المقدمات كالمشي و نحوه لو كانت متعلقة للاجارة و داخلة فيها على وجه الجزئية توزع الاجرة عليها و إلا فلا .

/ 576