معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترك المحرمات و لا يستلزم من ذلك اجتماع المثلين كما في باب النذر ، فانه يجوز ان ينذر الشيء المنذور مرة ثانية بان يوطن نفسه على اتيان ذلك الشيء المنذور نعم وجوب الوفاء لا يتكرر و انما يتأكد و لا مانع من تكرار الكفارة لتكرر الحنث بمخالفة النذر ، نظير ما إذا نذر صيام شهر رمضان و خالف فانه يترتب عليه كفارة تعمد الافطار و كفارة حنث النذر .

فلا نرى مانعا من تعدد الالتزام و البناء ، و يكون الالتزام المتأخر و توطين النفس الثاني التوطين الاول .

كما انه لا مانع من تعدد التلبية بقصد الحج ، و انما لا يتعدد الحكم الشرعي من حرمة الصيد و حرمة لبس المخيط ، فان ذلك حكم واحد يترتب على التلبيتين و الالتزامين فلا مانع من ان يكون كل منهما إحراما حقيقا ( 1 ) .

بقي الكلام في شيء : و هو انه إذا ارتكب المحرم بعض المحرمات بعد الاحرامين بناء على صحتهما و كون كل منها إحراما حقيقيا فهل يتعدد العقاب ، أو الكفارة لاجل تعدد الاحرام ام لا ؟ .

و صاحب الجواهر ( قده ) مع انه تعرض لهذه المسألة تفصيلا و لكنه لم يتعرض إلى ما ذكرنا ، و لعل عدم تعرضه لاجل الوضوح لان هذه الامور المحرمة مترتبة على المحرم لا الاحرام ، خلافا لباب النذر .

1 - سيأتي في ذيل المسألة الخامسة من ( فصل كيفية الاحرام ) ان سيدنا الاستاذ دام ظله عدل عما ذهب اليه هنا من الحكم بصحة الاحرامين و اختار عدم الصحة و سنتعرض لذلك ان شاء الله تعالى .

/ 576