معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما العزم على ترك المحرمات ، و توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة فقد التزم الشيخ الانصاري بل المشهور بانه حقيقة الاحرام و لذا ذكروا أنه لو بني على ارتكاب شيء من المحرمات بطل إحرامه لعدم كون قاصدا للاحرام .

و يرد : بان ما ذكر لا يستظهر من شيء من الادلة ، و لذا لو حج شخص و هو عالم بالمحرمات صح حجه و إحرامه فالبناء و العزم على الترك ليس من مقومات الاحرام .

و اما المحرمات المعهودة فهي أحكام شرعية مترتبة على الاحرام .

و الذي يظهر من الروايات ان التلبية سبب للاحرام و حالها حال تكبيرة الاحرام للصلاة ، فهي أول جزء من اجزاء الحج كما ان التكبيرة أول جزء من اجزاء الصلاة ، و بالتلبية ، أو الاشعار يدخل في الاحرام و يحرم عليه تلك الامور المعلومة و ما لم يلب يجوز له ارتكابها و الروايات في هذا المعنى كثيرة .

منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام و لم يلب ، قال : ليس عليه شيء ) ( 1 ) فانها تدل بوضوح على انه ما لم يلب لا يترتب على الجماع شيء و هذا يكشف عن عدم تحقق الاحرام قبل التلبية ، اذ لا معنى لان يكون محرما و مع ذلك يجوز له الجماع ، فالمراد من قوله : ( بعد ما يعقد الاحرام ) عقد القلب على الاحرام و العزم و البناء عليه .

و منها : صحيحة حفص البختري ( فيمن عقد الاحرام - أي بني عليه و عقد قلبه على ذلك - في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل

1 - الوسائل : باب 11 من تروك الاحرام ح 1 .

/ 576