اعتبار القرب - معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار القرب

( مسألة 1 ) : يعتبر فيها القربة ، و الخلوص - كما في سائر العبادات - فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه ( 1 ) و هذا بخلاف ما إذا قلنا بان الاحرام عبارة عن التلبية فانه يمكن جعل النية من واجباته لامكان صدور التلبية عن قصد و عن قصد كما إذا اتى بالتلبية لتعليم الغير أو لتعليم نفسة و يكررها حتى يتعلم .

و لزيادة الايضاح نقول ان : حال التلبية حال بقية الاعمال و الافعال الخارجية التي يمكن اقترانها بالنية كما يمكن صدورها من نية ، و اما توطين النفس على الترك و الالتزام به فلا يمكن تحققه من قصد و نية أصلا حتى نجعل النية من واجباته .

و كيف كان : لا ينبغي الريب في اعتبار النية في الاحرام بالمعني الذي ذكرناه ، و لكن اعتبارها فيه ليس أمرا زايدا ؟ على قصد الحج بل يكفي في تحققه نية الحج و القصد اليه ، فلا حاجة إلى قصد الاحرام بعنوانه على سبيل الاستقلال ، و يؤيد ذلك ما ورد في بعض الادعية المستحبة ( لبيك بحجة أو عمرة لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك لبيك ) ( 1 ) .

( 1 ) لا ينبغي الريب في اعتبار القربة ، الخلوص في النية لان الاحرام من العبادات و لا يتصف العمل بالعبادة إلى باللخوص و نفي التشريك و جعل الامر الالهي محركا و داعيا كما في سائر العبادات .

1 - المستدرك : باب 26 من الاحرام .

/ 576