التحقق و ان كان أمرا قابلا و لكن لا يعبر عنه بالاعادة ، لان الاعادة وجود ثان بعد الوجود الاول فإذا كان الاحرام الاول متحقق في الواقع فلا بد ان يقول : ( يحرم ) بدل ( يعيد ) فالتعبير بالاعادة في مورد عدم التحقق و عدم الثبوت غير صحيح لعدم صدق الاعادة على ذلك .و أما ارادة الوجوب التكليفي من قوله ( ع ) ( يعيد ) بمعنى وجوب الاتيان بالاحرام مرة أخرى فان قلنا باشتراط الاحرام بالغسل يمكن القول بوجوب الاعادة و لكن التعبير بالاعادة أيضا صحيح ، لانه بناءا على اشتراط الاحرام بالغسل يكون الاحرام الاول باطلا و كأنه لم يتحقق من الاول لفقد الشرط فيجب عليه الاحرام ثانيا فلا يصح ان يعبر عنه الاعادة ، لان الاعادة وجود ثاني للطبيعي و المفروض عدم تحقق الوجود الاول .و ان قلنا : بان الغسل ليس بشرط للاحرام فلا تجب الاعادة اذ لا نحتمل وجوب الاحرام ثانيا لتدارك الغسل الذي ليس بشرط في الاحرام ، فلا بد من إرادة صورة الاحرام ، بأن يأتي بالتلبية بعد الغسل ، و هذا أمر ممكن لا مناص من الالتزام به و ان كان على خلاف ظاهر النص و لكن لا مانع من ارتكابه بعد ما عرفت من ان الاحرام أمر بسيط قابل للتكرار و الاعادة و لا يمكن رفع اليد عنه الا بالتحلل الشرعي ، و من جميع ما ذكرنا يظهر انه لا معنى لاستحباب اعادة الاحرام لان الاعادة معناها رفع اليد عن الوجود الاول و الاحرام على ما فسرناه قابل لرفع اليد عنه ، اذ لو ارتفع كلا وجب الاحرام من جديد و لا يكون مستحبا و إن لم يرتفع الاول فالوجود الثاني له المعبر عنه