بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ربما يقال : بعدم كون هذا المورد من موارد دوارن الامر بين الصحيح و الفاسد بل يحكم في مثله بالصحة عملا بأصالة الصحة ، لان كل عمل يشك في صحته و فساده يبنى على الصحة .و فيه : ما ذكرناه غير مرة ان اصالة الصحة الجارية في العبادات و المعاملات لم تثبت بدليل لفظي ليتمسك بإطلاقه و إنما دليلها السيرة القطعية مع بعض الروايات الخاصة الواردة في موارد مخصوصة .المعبر عنها بقاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز ، و باصالة الصحة احيانا .و القدر المتيقن من السيرة جريان اصالة الصحة في مورد يكون عنوان العمل محفوظا و معلوما و لكن يشك في بعض الخصوصيات من الاجزاء و الشرائط ، و أما إذا كان أصل العنوان مشكوكا فيه و لا يعلم تحقق العنوان في الخارج فلا تجري اصالة الصحة ، فلو صدر منه البيع - مثلا - و شك في صحته و فساده يحمل على الصحة و اما إذا شك في أصل البيع و انه هل صدر منه البيع أو القمار لا نحكم بانه باع استنادا إلى اصالة الصحة بل اصالة عدم صدور البيع منه محكمة و هكذا في العبادات فلو صلى و شك في انه كبر أو ركع يحكم بالصحة و أما لو شك في انه صلى أو قرأ القرآن فلا يحكم بصدور الصلاة منه و مقامنا من هذا القبيل لان عنوان العمل محفوظ لترديده بين العمل الصحيح و هو العمرة المفردة بين العمل الباطل و هو الحج في أشهر الحج .و الحاصل : لو كانت صورة العمل محفوظة فلا مجال لجريان اصالة الصحة و إذا كانت صورة العمل محفوظة و لكن يشك في بعض الاجزاء و الشرائط فلا مانع من اصالة الصحة و قد ذكرنا تفصيل ذلك في نظير المقام في أول مسألة من مسائل ختام كتاب الصلاة و هي ما