بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المفردة له ( 1 ) و أما إذا كان شكه في ان إحرامه كان لحج لافراد او لعمرة المتمع فيدور الامر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب و التحريم إذ لو كان إحرامه لعمرة التمتع يجب عليه التقصير قبل الحج ليحل حتى يحرم ثانيا للحج و ان كان إحرامه لحج الافراد يحرم عليه التقصير بل يجب عليه الذهاب إلى الموقفين لاداء اعمال الحج و يقصر و يحلق في مني فالاحتياط ممكن فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي و نتيجة ذلك هو الاقتصار على أحد العملين و التخيير بينهما ، فله أن يخرج من الاحرام باختيار عمرة التمتع و يقصر ثم يذهب إلى الحج و يأتي باعمال حج التمتع رجاءا و بعد الفراغ من ذلك كله يخرج من الاحرام جزما ، فان الواجب عليه لو كان عمرة التمتع فقد اتى بمناسكها و خرج من الاحرام و ان كان الواجب عليه حج الافراد واقعا فقد جاء باعمال الحج و لم يصدر منه سوى مخالفة الحكم التكليفي احتمالا و هو التقصير الواقع قبل اداء الحج و لا يوجب ذلك شيئا الا الكفارة كما ان له ان يختار الحج أولا فالواجب عليه الوقوفان و لا يجوز له التقصير فيحنئذ يحتمل الامتثال كما يحتمل المخالفة للواقع أيضا لاجل تركه الطواف و السعي و التقصير قبل الحج .1 - و له طريق آخر للاحتياط ، و هو ان يأتي باعمال العمرة المفردة من الطواف و السعي رجاءا و لا يقصر لاحتمال ان إحرامه للحج فيذهب إلى الموقفين فيأتي باعمال الحج و يقصر أو يحلق في منى بقصد ما في الذمة من العمرة المفردة أو الحج و يرجع إلى مكة و يأتي بالطواف و السعي رجاءا فيتم اعمال الحج و يأتي بطواف النساء .