بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يصدر العمل منه على نحو التشريع فيقع العمل الصادر منه مبغوضا و لا يمكن التقرب و لا الامتثال به .و قد يفرض انه جاهل بذلك فلا يكون مشروعا و لا يكون العمل الصادر منه مبغوضا و في هذه الصورة تارة يصح كل منهما في نفسه و أخرى : لا يصح ، اما الاولى : كما إذا كان الاحرام في أشهر الحج ففي مثله لا يمكن الحكم بصحتهما معا و لا يقع كلاهما في الخارج جزما لاحتياج كل منهما إلى إحرام مستقل و لا بد في الحكم بصحتهما معا من تحقق الاحرامين و هي ممكنة على الفرض و صحة أحدهما دون الاخر ترجيح من مرجح و لا دليل على التخيير في المقام فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان نظير البيع الصادر من المالك و الوكيل في وقت واحد نعم ورد التخيير في بعض الموارد كتزويج الاختين معا بعقد واحد أو اختيار الخامسة فيهما إذا تزوج من خمسة بعقد واحد كما في النص ( 1 ) و أما الثانية : فيمكن لحكم بصحة أحدهما دون الآخر كما إذا كان إحرامه في أشهر الحج فحينئذ لا يبعد الحكم بالتعيين للعمرة المفردة لامكان وقوعه عمرة و المفروض انه أحرم قربة إلى الله تعالى و لا يقع عن الحج لعدم إمكان وقوعه و بعبارة أخرى : لا مانع من الحكم بصحة الاحرام للعمرة المفردة لان أصل الاحرام قد اتى متقربا إلى الله تعالى ، و انما تخيل اتيان فردين بذلك أحدهما مشروع في نفسه و قابل لوقوعه و الآخر مشروع و المفرض انه لم يكن مشرعا ليقع العمل الصادر منه مبغوضا قابل 1 - الوسائل : باب 25 من أبواب ما يحرم بالمصادرة ؟ ، و باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .