معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فنوى غيره بطل ( 1 ) .

( مسألة 10 ) : لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق ( 2 ) .

( مسألة 11 ) : لو كان في اثناء نوع و شك في انه نواه أو نوى غيره بني على انه نواه ( 3 ) .

( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الاخبار استحباب ( 1 ) اي لا يقع عما وجب عليه لا انه يبطل برأسه ، فيحكم بصحة المأتي به و لكن لا يجزي عما وجب عليه .

( 2 ) لان العبرة بالقصد القلبي و لا عبرة بما سبق لسانه فانه صادر من قصد و اختبار ، و ربما يستدل له بخبر علي بن جعفر ، قال : ( سئلته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فاخطأ و ذكر العمرة قال : فقال : ليس عليه شيء فليعتد ( فليعد ) الاحرام بالحج ) ( 1 ) .

و فيه : ان الخبر أجنبي عن المقام بالمرة لان المفروض فيه صدور الاحرام منه في الخارج و لكن يريد الاحرام ثانيا يوم التروية لدرك فضل الاحرام بوم التروية فلا يشمل الخطأ في الاحرام من الاول مضافا إلى ضعف السند بعيد الله بن الحسن .

( 3 ) لقاعدة التجاوز و الصحة و ليس الشك في أصل النية حتى يكون الشك في أصل العنوان .

1 - الوسائل : باب 22 من الاحرام ح 8 .

/ 576