بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فنوى غيره بطل ( 1 ) .( مسألة 10 ) : لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق ( 2 ) .( مسألة 11 ) : لو كان في اثناء نوع و شك في انه نواه أو نوى غيره بني على انه نواه ( 3 ) .( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الاخبار استحباب ( 1 ) اي لا يقع عما وجب عليه لا انه يبطل برأسه ، فيحكم بصحة المأتي به و لكن لا يجزي عما وجب عليه .( 2 ) لان العبرة بالقصد القلبي و لا عبرة بما سبق لسانه فانه صادر من قصد و اختبار ، و ربما يستدل له بخبر علي بن جعفر ، قال : ( سئلته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فاخطأ و ذكر العمرة قال : فقال : ليس عليه شيء فليعتد ( فليعد ) الاحرام بالحج ) ( 1 ) .و فيه : ان الخبر أجنبي عن المقام بالمرة لان المفروض فيه صدور الاحرام منه في الخارج و لكن يريد الاحرام ثانيا يوم التروية لدرك فضل الاحرام بوم التروية فلا يشمل الخطأ في الاحرام من الاول مضافا إلى ضعف السند بعيد الله بن الحسن .( 3 ) لقاعدة التجاوز و الصحة و ليس الشك في أصل النية حتى يكون الشك في أصل العنوان .1 - الوسائل : باب 22 من الاحرام ح 8 .