استحباب اشراط الاحلا
( مسألة 13 ) : يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة و ان يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الاتيان - كما يظهر من جملة من الاخبار - و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل انها سقوط الهدي ، و قيل انها تعجيل للتحلل و عدم انتظار بلوغ الهدي محله ، و قيل سقوط الحج من قابل ، و قيل ان فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي و هذا هو الاظهر ( 1 ) و يدل عليه قوله ( عليه السلام ) في بعض الاخبار : ( هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط ) .و منها : صحيحة ابن سنان قال : ( إذا أردت الاحرام و التمتع فقل : ( أللهم اني أريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك .و حلني حيث حبستني ) ( 1 ) و لا يخفى ان المصنف خلط بين صدر رواية ابن سنان و ذيل رواية معاوية بن عمار و ذكر صدر رواية عبد الله بن سنان في صدر رواية معاوية عمار ثم ذكر تتمة خبر معاوية بن عمار و الامر سهل فلا كلام في استحباب الامرين ( 1 ) اختلفت كلمة الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط فذكروا لذلك وجوها :1 - الوسائل : باب 16 من الاحرام ح 2 .