فالتبديل انما لا يجوز له إذا كان نوع خاص من أقسام الحج متعينا على المستأجر كما إذا نذر حجا خاصا ، أو كان ممن يتعين عليه حج التمتع ( مثلا ) .بل ذكر المصنف انه ليس له التبديل و العدول و لو مع رضا المستأجر فلا ينفع رضاه بالعدول إلى غيره .و لا يخفى ان مراده من عدم جواز العدول حتى مع رضا المستأجر إنما هو بالنسبة إلى برائة ذمة المستأجر و تفريغ ذمته ، يعني : إذا كان المتعين عليه حجا خاصا فلا ينفع رضاه بالعدول إلى غيره في برائة ذمته ، لان تفريغ ذمته لا يمكن الا بإتيان ما تعين عليه .و أما بالنسبة إلى استحقاق الاجير الاجرة لما اتى به فلا مانع منه إذا رضي المستأجر بالعدول فان التبديل و العدول إذا كان عن رضى المستأجر فهو كالابراء ، و المستأجر يجوز له ان يبرء الاجير و يستأجر شخصا آخر لما تعين عليه كما ان له يرضى بالعدول إلى نوع آخر الذي هو مستجب نفسي و يستأجر شخصا لما وجب عليه بعينه .فما ذكره المصنف من عدم جواز العدول حتى مع رضا المستأجر انما يتم بالنسبة إلى اداء التكليف و تفريغ الذمة لا انه لا يجوز له العدول حتى مع رضاه بحيث لا يستحق الاجير الاجرة .ثم ذكر السيد المصنف - ره - انه في صورة جواز التبديل و جواز الرضا به يستحق الاجير الاجرة المسماة من دون فرق بين كون التعين على الاجير بعنوان الشرطية و يكون رضاه بالتبديل من باب إسقاط حق الشرط ، و بين كون التعيين بعنوان القيدية و كان الرضا بالعدول من باب الرضا بالوفاء ؟ بغير الجنس .و ما ذكره واضح بناءا على الشرطية لان الاجير قد اتى بنفس العمل