معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن و ان لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها ، و يستحب الجمع بين التلبية واحد الامرين و بأيهما بدأ كان واجبا .

و أما عن الثاني : و هو موثقة يونس : فالظاهر من الامر بالتلبية في مورد الاشعار و الاحرام به هو وجوب التلبية وجوبا نفسيا .

و دعوى انها مشتملة على جملة من المستحبات و ذلك يوجب عدم ظهور الامر في الوجوب .

ضعيفة لما ذكرنا مرة ان مجرد اشتمال الرواية على المستحبات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب إلا إذا قامت القرينة على عدم إرادة الوجوب ، فالموثقة لا قصور في دلالتها على الوجوب .

و لكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها للوجوب ، لان الموثقة لو كانت على النحو الذي ذكرناها و رواها الكليني فالأَمر كما ذكرنا الا ان الصدوق رواها أيضا بطريقه الصحيح بزيادة توجب كون الموثقة أجنبية عن المقام بالمرة و لم يذكر الكليني هذه الزيادة ، فقد روى الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : ( خرجت في عمرة فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله ( ع ) فسئلته كيف اصنع بها ؟ فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا ، فانه كان يجزيك ان تشتري من عرفة قال : انطلق ) إلى آخر ما ذكره الكليني ( 1 ) فالرواية واردة في العمرة ، و الاحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لا بالاشعار و كلامنا في حج القرآن الذي يتحقق الاحرام

1 - الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 2 .

/ 576