بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن و ان لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها ، و يستحب الجمع بين التلبية واحد الامرين و بأيهما بدأ كان واجبا .و أما عن الثاني : و هو موثقة يونس : فالظاهر من الامر بالتلبية في مورد الاشعار و الاحرام به هو وجوب التلبية وجوبا نفسيا .و دعوى انها مشتملة على جملة من المستحبات و ذلك يوجب عدم ظهور الامر في الوجوب .ضعيفة لما ذكرنا مرة ان مجرد اشتمال الرواية على المستحبات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب إلا إذا قامت القرينة على عدم إرادة الوجوب ، فالموثقة لا قصور في دلالتها على الوجوب .و لكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها للوجوب ، لان الموثقة لو كانت على النحو الذي ذكرناها و رواها الكليني فالأَمر كما ذكرنا الا ان الصدوق رواها أيضا بطريقه الصحيح بزيادة توجب كون الموثقة أجنبية عن المقام بالمرة و لم يذكر الكليني هذه الزيادة ، فقد روى الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : ( خرجت في عمرة فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله ( ع ) فسئلته كيف اصنع بها ؟ فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا ، فانه كان يجزيك ان تشتري من عرفة قال : انطلق ) إلى آخر ما ذكره الكليني ( 1 ) فالرواية واردة في العمرة ، و الاحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لا بالاشعار و كلامنا في حج القرآن الذي يتحقق الاحرام 1 - الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 2 .