بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 18 ) : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكن اتى بها في مكان التذكر ( 1 ) و الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الاحرام الا بها .و أما السلبي فهو عدم جواز ارتكاب المحرمات بعد التلبية ، وكلا الحكمين يستفاد من النصوص التي صرحت بان الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية كمعتبرة معاوية بن عمار ( و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية ) ( 1 ) فان دليل التنزيل يقتضي اجراء حكم التلبية على الاشعار أو التقليد ، فلو لم يشعر أو لم يقلد جاز له ارتكاب كل شيء .( 1 ) النصوص الواردة في المقام ( 2 ) موردها نسيان الاحرام لا نسيان التلبية ، فان قلنا بان الاحرام هو التلبية و بها يتحقق الاحرام فالأَمر واضح .و أما إذا قلنا بان الاحرام يتحقق بالعزم و عقد القلب ففي هذا الفرض ان التزمنا ان التلبية متممة للاحرام و ما صدر منه كان إحراما ناقصا و يتم بالتلبية ، فالأَمر واضح أيضا لشمول الروايات الواردة في نسيان الاحرام لنسيان التلبية .و أما لو قيل : بان التلبية دخيلة في الاحرام و انما هي واجب مستقل نظير لبس الثوبين فحينئذ لا موجب للعود إلى الميقات لتدراكها لانها واجب مستقل ترك عن عذر فيتداركه في مكانه متى تذكر و الروايات 1 - الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 11 .2 - الوسائل : باب 20 من المواقيت .