معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( من لبى في إحرامه سبعين مرة ايمانا و احتسابا اشهد الله له ألف ألف ملك برائة من النار و برائة من النفاق ) .

و يستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء ، ففي المرسل : ( ان التلبية شعار المحرم حتى بحث أصواتنا ) ( 1 ) .

و الجواب : ان الامر بالعج و رفع الصوت انما هو بعد تحقق الاحرام و اداء التلبية الواجبة التي يتحقق بها الاحرام ، لا في التلبية الاولى التي توجب الاحرام ، و لا ريب ان التلبيات الاخيرة واجبة فضلا عن الاجهار بها ، فلا بد من حمل الامر برفع الصوت فيها على الاستحباب .

الثالثة : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن كنت ماشيا فأجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد ، و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء ) ( 2 ) و هي أيضا دالة على الوجوب لانها في مقام بيان موضع الجهر لا في مقام بيان أصل الجهر حتى يقال بان الامر ظاهر في الوجوب ثم انه بناءا على استحباب الجهر أو وجوبه - كما قيل - انما يختص بالرجال و لا يشمل النساء للنص ، ففي صحيحة أبى أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ليس على النساء جهر بالتلبية ) ( 3 ) .

1 - الوسائل : باب 37 من الاحرام ح 1 / و التهذيب : ج 5 ص 92 .

2 - الوسائل : باب 34 من الاحرام ح 1 .

3 - الوسائل : باب 38 من الاحرام ح 4 .

/ 576