بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المشروط عليه .و في بعض الموارد يرجع الاشتراط إلى جعل الخيار من دون التزام فيه كموارد اشتراط كتابة العبد أو جماله و نحو ذلك مما لا معنى للالتزام به لعدم كونه اختياريا و عدم كونه تحت قدرته ، فان الكتابة و نحوها من الصفات اما موجودة أو معدومة فمرجع الاشتراط إلى جعل الخيار له عند التخلف .و بعبارة اخرى : التزام البايع بالعقد مشروط و معلق بالكتابة و إذا لم تكن .موجودة فهو ملتزم به و مرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلف .و قد يجتمع المعنيان في مورد واحد كالبيع المشروط فيه الخياطة ( مثلا ) فان معنى الاشتراط فيه تعليق البيع على الالتزام بالخياطة ، و هذا التعليق بما انه تعليق على امر حاصل موجود بعلم به المتعاقدان ، ضائر في صحة البيع و نتيجته وجوب الوفاء بالشرط على المشروط عليه كما انه بالدلالة الالتزامية يدل على ان التزامه بالعقد معلق على الخياطة و على تقدير التخلف و عدم تحقق الخياطة يثبت له الخيار .فأمثال هذه الموارد مجمع بين الامرين ، تعليق البيع بالتزام ، و تعليق الالتزام بالشرط ، و لازم الاول وجوب الوفاء بالشرط و إلزامه بالوفاء .و لازم الثاني جعل الخيار له عند التخلف ، و المشروط له يجوز له إلزام المشروط عليه بإتيان الشرط ، و له أيضا إعمال الخيار اما في طول إلزامه أو في عرضه على الخلاف المحرر في محله بقي الكلام في الفرق بين الشرط و القيد فانهم قد ذكروا ان الوصف إذا كان دخيلا في العقد على نحو الشرطية فلا يوجب تخلفة البطلان و انما له خيار تخلف الشرط ، و اما إذا كان دخيلا على نحو