معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 22 ) : الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الاخبار ، بل يكفي ان يقول : ( لبيك أللهم لبيك ) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك ( 1 ) .

( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة ام لا بني على الصحة .

( مسألة 24 ) : إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك في انه اتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا ، يبني على عدم الاتيان بها فيجوز له فعلها و لا كفارة عليه ( مسألة 25 ) : إذا أتى بموجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة ، و ان كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل ان يقال : بوجوبها لاصالة التأخر ، لكن الاقوى عدمه لان الاصل لا يثبت كونه بعد التلبية ( 2 ) .

( 1 ) لاطلاق النصوص الآمرة بالتلبية .

( 2 ) ذكر في هذه المسائل صورا ثلاث الشك في التلبية : الاولى : ما إذا اتى بها ثم شك في انه اتى بها صحيحة أم لا .

/ 576