بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 22 ) : الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الاخبار ، بل يكفي ان يقول : ( لبيك أللهم لبيك ) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك ( 1 ) .( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة ام لا بني على الصحة .( مسألة 24 ) : إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك في انه اتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا ، يبني على عدم الاتيان بها فيجوز له فعلها و لا كفارة عليه ( مسألة 25 ) : إذا أتى بموجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة ، و ان كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل ان يقال : بوجوبها لاصالة التأخر ، لكن الاقوى عدمه لان الاصل لا يثبت كونه بعد التلبية ( 2 ) .( 1 ) لاطلاق النصوص الآمرة بالتلبية .( 2 ) ذكر في هذه المسائل صورا ثلاث الشك في التلبية : الاولى : ما إذا اتى بها ثم شك في انه اتى بها صحيحة أم لا .