معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الجواب : ان المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد ، و ذلك لان خبر عبد الصمد ليس في مقام بيان تصحيح عمله لكونه جاهلا ، و إنما هو في مقام بيان انه ليس عليه الكفارة و في مقام نفي ما أفتوا به في حقه و انه لا يجب عليه شيء مما ذكروه ، و قد فصل في الرواية بين اللبس قبل التلبية أو بعدها و حكم ( ع ) بإخراج القميص من رأسه فيما إذا لبسه قبل التلبية و هذا حكم تعبدي كما انه يخرجه من رجليه إذا لبسه بعد ما أحرم كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة .

فتحصل : انه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقق الاحرام بكلا المعنيين لا بمعنى المتمم و لا بمعنى دخله في صحة التلبية و إنما المستفاد من الادلة وجوب لبس الثوبين وجوبا مستقلا تعبديا .

و ربما يقال : ان المستفاد من صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار بطلان التلبية ان لم يكن لابسا لثوبي الاحرام ، فقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : ان لبست ثوبا ففي إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك و ان لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك ) ( 1 ) فان الامر بإعادتها يكشف عن بطلان الاحرام الاول لانه أحرم فيما لا يصلح له لبسه كالمخيط .

و فيه : ان الصحيحة ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الاحرام و إنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الاحرام سواء أ كان لابسا لثوبي الاحرام ام لا ، بل فرض فيه تحقق الاحرام منه و انما لبس ما لا يصلح له من الثياب ، و القرينة على ذلك حكمه ( ع ) بشق القميص و إخراجه من تحت قدمه في ذيل الرواية ، كما في صحيحتي

1 - الوسائل : باب 45 تروك الاحرام ح 5 .

/ 576