معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل عدم عقدة مطلقا و لو بعضه ببعض ( 1 ) و عدم غرزه بابرة و نحوها ، و كذا في الرداء الاحوط عدم عقدة .

و هذه الرواية رويت بطريقين أحدهما ضعيف بعبد الله بن الحسن و الاخر صحيح و هو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر و صاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر و طريقه اليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب و أما قوله ( ع ) : ( لا يصلح ) ظاهر في عدم الجواز لانه بمعنى عدم القابلية نظير قوله تعالى : ( انه عمل صالح ) ( 1 ) فالأَظهر عدم الجواز و لا أقل من الاحتياط اللزومي .

( 1 ) أما عدم عقده مطلقا و لو في العنق ، أو غرزه بابرة و نحوها فلا دليل عليه الا خبر الاحتجاج ( 2 ) و لضعفه سندا لا يمكن الاستناد اليه .

هذا كله في الازار ، و أما الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقا أو غرزه بابرة و نحوها فلا دليل على المنع من ذلك .

و ربما يستدل له بدعوى إطلاق الازار على الرداء في الاستعمالات كما أطلق في كفن الميت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميت و عبروا عنه بازار و هو الذي يغطي تمام البدن .

و فيه ما لا يخفي : فان الازار في مقابل الرداء معنى الازار معلوم و هو الذي يتزر به الانسان و يستر ما بين السرة و الركبة غالبا و لا يقال للثوب المشتمل على الجسد الازار و الرداء هو الثوب المشتمل على

1 - سورة هود آية 46 .

2 - الوسائل : باب 53 تروك الاحرام ح 3 .

/ 576