بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل عدم عقدة مطلقا و لو بعضه ببعض ( 1 ) و عدم غرزه بابرة و نحوها ، و كذا في الرداء الاحوط عدم عقدة .و هذه الرواية رويت بطريقين أحدهما ضعيف بعبد الله بن الحسن و الاخر صحيح و هو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر و صاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر و طريقه اليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب و أما قوله ( ع ) : ( لا يصلح ) ظاهر في عدم الجواز لانه بمعنى عدم القابلية نظير قوله تعالى : ( انه عمل صالح ) ( 1 ) فالأَظهر عدم الجواز و لا أقل من الاحتياط اللزومي .( 1 ) أما عدم عقده مطلقا و لو في العنق ، أو غرزه بابرة و نحوها فلا دليل عليه الا خبر الاحتجاج ( 2 ) و لضعفه سندا لا يمكن الاستناد اليه .هذا كله في الازار ، و أما الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقا أو غرزه بابرة و نحوها فلا دليل على المنع من ذلك .و ربما يستدل له بدعوى إطلاق الازار على الرداء في الاستعمالات كما أطلق في كفن الميت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميت و عبروا عنه بازار و هو الذي يغطي تمام البدن .و فيه ما لا يخفي : فان الازار في مقابل الرداء معنى الازار معلوم و هو الذي يتزر به الانسان و يستر ما بين السرة و الركبة غالبا و لا يقال للثوب المشتمل على الجسد الازار و الرداء هو الثوب المشتمل على 1 - سورة هود آية 46 .2 - الوسائل : باب 53 تروك الاحرام ح 3 .