معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 27 ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير ( 1 ) بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الامن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر .

اما الصحة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد ( لقوله : اي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ) .

و ذكرنا فيما سبق ان الصحيحة في مقام نفي الاشياء التي أفتوا بها كفساد الحج و لزوم البدنة و ليست في مقام بيان صحة العمل إذا كان فاقدا للشرط .

و أما النسيان : فان قلنا بانه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لانه جهل في الحقيقة غاية الامر جهل مسبوق بالعلم و لا اقل انه أولى بالعذر فان الحكم بالصحة في مورد الجهل للعذر و الناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب اليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته و هذا بخلاف الجاهل .

و مع الغض و التنزل عن جميع ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمار يكفي في الحكم بالصحة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شئ عليه و كذلك العامد و ان كان عاصيا .

ثم انه إذا لبس القميص بعد الاحرام فاللازم شقه و إخراجه مما يلي رجليه و ان أحرم و عليه قميصه ينزعه و لا يشقة كما في النص ( 1 ) .

( 1 ) أو لداع آخر لان وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لا بقاء ا

1 - الوسائل : باب 45 تروك الاحرام ح 1 و 2 .

/ 576