بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 27 ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير ( 1 ) بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الامن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر .اما الصحة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد ( لقوله : اي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ) .و ذكرنا فيما سبق ان الصحيحة في مقام نفي الاشياء التي أفتوا بها كفساد الحج و لزوم البدنة و ليست في مقام بيان صحة العمل إذا كان فاقدا للشرط .و أما النسيان : فان قلنا بانه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لانه جهل في الحقيقة غاية الامر جهل مسبوق بالعلم و لا اقل انه أولى بالعذر فان الحكم بالصحة في مورد الجهل للعذر و الناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب اليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته و هذا بخلاف الجاهل .و مع الغض و التنزل عن جميع ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمار يكفي في الحكم بالصحة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شئ عليه و كذلك العامد و ان كان عاصيا .ثم انه إذا لبس القميص بعد الاحرام فاللازم شقه و إخراجه مما يلي رجليه و ان أحرم و عليه قميصه ينزعه و لا يشقة كما في النص ( 1 ) .( 1 ) أو لداع آخر لان وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لا بقاء ا 1 - الوسائل : باب 45 تروك الاحرام ح 1 و 2 .