معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من فتاوى علي بن رئاب ( 1 ) و لا حجية لفتواه ، فالمعتمد انما هو صحيح أبي بصير .

و لكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبدا ، لانه لو كان ( ع ) مقتصرا على قوله : ( نعم ) لدلت الرواية على جواز العدول تعبدا ، إلا ان تعليله ( ع ) بقوله : ( انما خالف إلى الفضل ) ظاهر في ان التعليل تعليل ارتكازي تعبدي و انه ( ع ) في مقام بيان امر ارتكازي طبعيي و هو انه لو استأجر احد شخصا على عمل فيه الفضل و كان غرضه وصول الثواب اليه ، فلا ريب في انه يجوز له اختيار الافضل لان ثوابه أكثر ، فالتبديل حينئذ يكون برضى المستأجر قطعا .

و مع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم اجواز التبديل حتى إلى الافضل لان الواجب على الاجير تسليم المملوك إلى مالكه و تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، و تبديله إلى مال أو عمل آخر جائز و ان كان هو افضل ، فان من استوجر لزيارة مسلم بن عقيل ( ع ) أو لقرائة دعاء كميل أو لاتيان النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين ( ع ) أو قرائة القرآن أو صلاة الفرائض ، و هذا امر واضح لا غبار عليه ، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب و عود الفضل اليه ، فان الاجير حينئذ يقطع برضى المستأجر بالعدول إلى الافضل حسب الارتكاز فالرواية منزلة على صورة العلم برضى المستأجر كما هو الغالب في أمثال

1 - و لذا عد صاحب الجواهر علي بن رئاب من جملة من افتى بعدم جواز العدول قال : خلافا لظاهر الجامع و النافع و التلخيص و علي بن رئاب .

/ 576