بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من فتاوى علي بن رئاب ( 1 ) و لا حجية لفتواه ، فالمعتمد انما هو صحيح أبي بصير .و لكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبدا ، لانه لو كان ( ع ) مقتصرا على قوله : ( نعم ) لدلت الرواية على جواز العدول تعبدا ، إلا ان تعليله ( ع ) بقوله : ( انما خالف إلى الفضل ) ظاهر في ان التعليل تعليل ارتكازي تعبدي و انه ( ع ) في مقام بيان امر ارتكازي طبعيي و هو انه لو استأجر احد شخصا على عمل فيه الفضل و كان غرضه وصول الثواب اليه ، فلا ريب في انه يجوز له اختيار الافضل لان ثوابه أكثر ، فالتبديل حينئذ يكون برضى المستأجر قطعا .و مع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم اجواز التبديل حتى إلى الافضل لان الواجب على الاجير تسليم المملوك إلى مالكه و تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، و تبديله إلى مال أو عمل آخر جائز و ان كان هو افضل ، فان من استوجر لزيارة مسلم بن عقيل ( ع ) أو لقرائة دعاء كميل أو لاتيان النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين ( ع ) أو قرائة القرآن أو صلاة الفرائض ، و هذا امر واضح لا غبار عليه ، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب و عود الفضل اليه ، فان الاجير حينئذ يقطع برضى المستأجر بالعدول إلى الافضل حسب الارتكاز فالرواية منزلة على صورة العلم برضى المستأجر كما هو الغالب في أمثال 1 - و لذا عد صاحب الجواهر علي بن رئاب من جملة من افتى بعدم جواز العدول قال : خلافا لظاهر الجامع و النافع و التلخيص و علي بن رئاب .