بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو آجر نفسه من شخص ثم علم انه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له اجازة ذلك العقد ( 1 ) و ان قلنا بكون الاجازة كاشفة بدعوى انها حينئذ تكشف عن بطلان اجارة نفسه ، لكون اجارته نفسه مانعا عن صحة الاجازة حتى تكون كاشفة و انصراف ادلة صحة الفضولي عن مثل ذلك .متعاقبتين ، يجوز له اجازة أيهما شاء فان الصحة و النفوذ تابعان للاجازة فإذا أجاز أحدهما يستند العقد اليه حين الاجازة ، و السبق و اللحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين أجنبيان عن اجازة المالك ، فان المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السابق أو اللاحق فإذا اجاز أحدهما يستند العقد اليه .( 1 ) لو آجر نفسه من شخص و آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له اجازة و ذلك العقد السابق ، و علله المصنف بانصراف ادلة صحة الفضولي عن مثل هذا الفرد ، و لا يخفي ما فيه من المسامحة .و الاولى : ان يعلل ذلك بقصور أدلة صحة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك .بيان ذلك : انا إذا قلنا بان دليلها هو النصوص الخاصة فهي شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام ، فان ما دل على حصة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر ، و كذا لم يرد أى نص على صحة بيع الفضولي