معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو آجر نفسه من شخص ثم علم انه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له اجازة ذلك العقد ( 1 ) و ان قلنا بكون الاجازة كاشفة بدعوى انها حينئذ تكشف عن بطلان اجارة نفسه ، لكون اجارته نفسه مانعا عن صحة الاجازة حتى تكون كاشفة و انصراف ادلة صحة الفضولي عن مثل ذلك .

متعاقبتين ، يجوز له اجازة أيهما شاء فان الصحة و النفوذ تابعان للاجازة فإذا أجاز أحدهما يستند العقد اليه حين الاجازة ، و السبق و اللحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين أجنبيان عن اجازة المالك ، فان المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السابق أو اللاحق فإذا اجاز أحدهما يستند العقد اليه .

( 1 ) لو آجر نفسه من شخص و آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له اجازة و ذلك العقد السابق ، و علله المصنف بانصراف ادلة صحة الفضولي عن مثل هذا الفرد ، و لا يخفي ما فيه من المسامحة .

و الاولى : ان يعلل ذلك بقصور أدلة صحة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك .

بيان ذلك : انا إذا قلنا بان دليلها هو النصوص الخاصة فهي شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام ، فان ما دل على حصة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر ، و كذا لم يرد أى نص على صحة بيع الفضولي

/ 576