( مسألة 18 ) : إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 1 ) .( مسألة 19 ) : إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل ( 2 ) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها المستأجر اجابته ام لا ؟ .الظاهر ان التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط فللمستأجر الخيار ، و لو كان على نحو التقييد لم يجب اجابته ، و ذكر بعضهم وجوب القبول و لا وجه له أصلا ، لانه جعل جديد و عقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير و التباين بين العمل المستأجر عليه و بين ما يأتي به في السنة اللاحقة .و منها : هل تقسط الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال ؟ .و يشكل : بان المستأجر عليه هو العمل المربوط ، و الاجزاء المتعاقبة و لا عبرة بالابعاض و الاجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في اثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم ، فانه لا يستحق شيئا من الاجر للتغاير و التباين بين المستأجر عليه و ما أتى به و هما شيئان متغايران فان الطبيعي بشرط شيء يغاير الطبيعي بشرط لا .( 1 ) لا ريب في ثبوت الكفارة على الاجير دون المستأجر لان الاجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه اليه بنفسه و لا مقتضى لضمان المستأجر و ادائه أصلا .( 2 ) لو آجر نفسه للحج على الاطلاق ، أو لعمل من الاعمال من دون تعيين لسنة خاصة و اجل معين ، فإطلاق الاجارة يقتضي التعجيل