اطلاق الاجارة يقتضي التعجي - معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اطلاق الاجارة يقتضي التعجي

( مسألة 18 ) : إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 1 ) .

( مسألة 19 ) : إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل ( 2 ) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها المستأجر اجابته ام لا ؟ .

الظاهر ان التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط فللمستأجر الخيار ، و لو كان على نحو التقييد لم يجب اجابته ، و ذكر بعضهم وجوب القبول و لا وجه له أصلا ، لانه جعل جديد و عقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير و التباين بين العمل المستأجر عليه و بين ما يأتي به في السنة اللاحقة .

و منها : هل تقسط الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال ؟ .

و يشكل : بان المستأجر عليه هو العمل المربوط ، و الاجزاء المتعاقبة و لا عبرة بالابعاض و الاجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في اثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم ، فانه لا يستحق شيئا من الاجر للتغاير و التباين بين المستأجر عليه و ما أتى به و هما شيئان متغايران فان الطبيعي بشرط شيء يغاير الطبيعي بشرط لا .

( 1 ) لا ريب في ثبوت الكفارة على الاجير دون المستأجر لان الاجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه اليه بنفسه و لا مقتضى لضمان المستأجر و ادائه أصلا .

( 2 ) لو آجر نفسه للحج على الاطلاق ، أو لعمل من الاعمال من دون تعيين لسنة خاصة و اجل معين ، فإطلاق الاجارة يقتضي التعجيل

/ 576